اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
235403 مشاهدة
الأيمان

[ باب: الأيمان والنذور ]
لا تنعقد اليمين إلا بالله، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته.
والحلف بغير الله شرك، لا تنعقد به اليمين.


[ باب: الأيمان والنذور ]
أولا: الإيمان:
قوله: (لا تنعقد اليمين إلا بالله، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته):
الأيمان: جمع يمين، وهي: الحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته، أو باسم من أسمائه، ولا تنعقد إلا بذلك، فلا يجوز الحلف إلا باسم من أسماء الله، أو بصفة من صفاته.
قوله: ( والحلف بغير الله شرك، لا تنعقد به اليمين):
ولو كان معظمًا؛ فلا يجوز الحلف بالأبوين ونحوهما، قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك .
والحلف بغير الله من الشرك لهذا الحديث، وما ذاك إلا لأن الحالف يعظم من حلف به، فلا يحلف إلا بما هو عظيم في نفسه فكان بذلك شركًا، لأنه تعظيم للمحلوف به.